إصدار القانون
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1992 ولائحته التنفيذية .
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون
رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .
وبناء على ما عرضه مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد
المركزى .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ( 29 ) الصادر
بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2004 .
قـــــرر
( المادة الأولى )
ينشأ بشركة الإيداع والقيد المركزى صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات
الناشئة عن عمليات الأوراق المالية ، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة
للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة طبقاً لأحكام المادة 16 من قانون الإيداع والقيد
المركزى للأوراق المالية المشار إليه .
( المادة الثانية )
تنتقل حقوق والتزامات أعضاء التسوية لدى الصندوق بذات الأوضاع القائمة
عند بدء تطبيق القواعد المرفقة ، على أن يتم تعديل تلك الحقوق والالتزامات فى ضوء
هذه القواعد .
( المادة الثالثة )
تستمر اشتراكات الأعضاء في الصندوق على النحو المقرر فى صندوق ضمان
التسويات خلال الفترة ما بين بدء نشاطه وبداية شهر أكتوبر سنة 2004م ، وتبدأ في هذا
التاريخ الفترة الأولى لنشاط الصندوق ، ويتم حساب الإشتراكات خلالها على أساس نشاط
العضو ومعدل المخاطر الخاص به خلال الثلاثة الأشهر السابقة على هذه الفترة وفقاً
للقواعد المرفقة .
( المادة الرابعة )
في تطبيق مواد هذا القرار : يقصد بـالعضو " عضو الصندوق " والصندوق "
صندوق ضمان التسويات " واللجنة " لجنة إدارة الصندوق " والهيئة " الهيئة العامة
لسوق المال " والشركة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة "
بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في
الأوراق المالية " وبالحرف " T " يوم التداول ، وبالرمز " SD " اليوم المحدد
للتسوية .
ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ،
وتحسب على أساس مدى التزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء
بالتزاماته خلال الفترة . وبالتغطية الورقية " قيام الصندوق بتسليم أو تحويل
الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع ، وبالتغطية النقدية " قيام الصندوق
بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .
( المادة الخامسة )
يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد
والإجراءات التنفيذية لهذا القرار .
( المادة السادسة )
يعمل بالقرار المرافق إعتباراً من 22/ 8/ 2004.
وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
( عبد الحميد محمد إبراهيم )