• بحث

قواعد صندوق ضمان التسويات


إصدار القانون

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .

وبناء على ما عرضه مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ( 29 ) الصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2004 .

قـــــرر

( المادة الأولى )

ينشأ بشركة الإيداع والقيد المركزى صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية ، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة طبقاً لأحكام المادة 16 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه .

( المادة الثانية )

تنتقل حقوق والتزامات أعضاء التسوية لدى الصندوق بذات الأوضاع القائمة عند بدء تطبيق القواعد المرفقة ، على أن يتم تعديل تلك الحقوق والالتزامات فى ضوء هذه القواعد .

( المادة الثالثة )

تستمر اشتراكات الأعضاء في الصندوق على النحو المقرر فى صندوق ضمان التسويات خلال الفترة ما بين بدء نشاطه وبداية شهر أكتوبر سنة 2004م ، وتبدأ في هذا التاريخ الفترة الأولى لنشاط الصندوق ، ويتم حساب الإشتراكات خلالها على أساس نشاط العضو ومعدل المخاطر الخاص به خلال الثلاثة الأشهر السابقة على هذه الفترة وفقاً للقواعد المرفقة .

( المادة الرابعة )

في تطبيق مواد هذا القرار : يقصد بـالعضو " عضو الصندوق " والصندوق " صندوق ضمان التسويات " واللجنة " لجنة إدارة الصندوق " والهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " والشركة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة " بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في الأوراق المالية " وبالحرف " T " يوم التداول ، وبالرمز " SD " اليوم المحدد للتسوية .

ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ، وتحسب على أساس مدى التزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بالتزاماته خلال الفترة . وبالتغطية الورقية " قيام الصندوق بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع ، وبالتغطية النقدية " قيام الصندوق بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .

( المادة الخامسة )

يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد والإجراءات التنفيذية لهذا القرار .

( المادة السادسة )

يعمل بالقرار المرافق إعتباراً من 22/ 8/ 2004.

وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة الهيئة

( عبد الحميد محمد إبراهيم )
الفصل المواد التابع لها
أولاً : نظام الصندوق التأمين مادة (1) » مادة (2) » مادة (3) » مادة (4) » مادة (5) » مادة (6) » مادة (7)
ثانياً : القواعد المنظمة لاشتراكات الأعضاء التأمين مادة (8) : كيفية تحديد قيمة الاشتراك
مادة (9) » مادة (10)
مادة (11) : إجراءات الخصم من اشتراكات الأعضاء برأسمال الصندوق
مادة (12) : سداد قيمة إشتراكات الأعضاء فى رأسمال الصندوق أو استكمالها
مادة (13) » مادة (14) » مادة (15) » مادة (16) » مادة (17)