• بحث

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى
قـــــــرار

وزير التجارة الخارجية

رقم ( 906 ) لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع

والقيد المركزى للأوراق المالية

الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية :

بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع المركزى للأوراق المالية .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية .

وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة .

قـرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافق لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

( المادة الثانية )

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 " وبالوزير المختص " وزير التجارة الخارجية " وبالهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " وبالبورصة كل من " بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية " وبالشركة " شركة الإيداع والقيد المركزى " وبالعضو " عضو الإيداع المركزى " وبالجهة المصدرة " كل جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 11 رمضان سنة 1422 هجرية الموافق 26 نوفمبر سنة 2001 .

وزيـر التجـارة الخارجيــة
د . يوسـف بطـرس غالــى

نص اللائحة
الباب الاول الى الباب الرابع
الباب الخامس والسادس