مادة (30)
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
ويقصـد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .
مادة (31)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :
- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .
- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل .
رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه .
مادة (32)
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة .