
مادة ( 1 )
أولاً : نظام الصندوق
ينشأ بشركة الإيداع والقيد المركزى صندوق لضمان الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع أعضاء التسوية التى تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم .

مادة ( 2 )
يكون الصندوق واستثماراته مفرزة عن أنشطة الشركة . وعلى الشركة أن تفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى لها ، وعليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق من خلال إدارة خاصة تشكل لهذا الغرض ، ويفصح عن حسابات الصندوق فى القوائم المالية المجمعة للشركة .

مادة ( 3 )
تقوم الشركة بفتح حساب أو أكثر بإسم " صندوق ضمان التسويات " تودع فيه اشتراكات الأعضاء وغيرها من الأموال الناتجة عن نشاط الصندوق .

مادة ( 4 )
تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية بيانات الصندوق وعدم إتاحتها إلا لأصحاب الشأن وفقاً لأحكام القانون ، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة فى طلب البيانات والمستندات المتعلقة بنشاط الصندوق .

مادة ( 5 )
- تشكل لجنة لإدارة الصندوق من سبعة أعضاء ، وذلك على النحو التالى : ـ
- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال .
- ممثل عن بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
- ممثلان عن الشركة .
- ممثلان عن أعضاء التسوية .
- ممثل عن أمناء الحفظ .
- ويرأس اللجنة أحد ممثلى الشركة وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها .
- يتم اختيار أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى المباشر الذي تجريه كل فئة لأعضائها تحت إشراف الشركة ، وتقوم الهيئة والبورصة بتعيين ممثليها في اللجنة .
وتخطر الهيئة العامة لسوق المال بأسماء أعضاء اللجنة وخبراتهم خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار تعيينهم وللهيئة الاعتراض على أي منهم إذا كان يترتب على تعيينهم أو استمرار عضويتهم إضرار بالصندوق أو أعضائه أو المتعاملين فى سوق المال .
ويجوز للجنة دعوة ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود فى قراراتها ، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى .

مادة ( 6 )
تبذل اللجنة فى إدارة الصندوق عناية الرجل الحريص ، ولها فى سبيل ذلك :
- إقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق .
- اقتراح تطوير قواعد عمل الصندوق لمواكبة التطورات التى تطرأ على سوق الأوراق المالية ، أو لمواجهة الممارسات الخاطئة لأعضاء الصندوق .
- اتخاذ التدابير ضد الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكـام هذا القرار .
- تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الصندوق .
ويتم عرض مقترحات اللجنة على مجلس إدارة الشركة لدارستها وإتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها. وعلى اللجنة إعداد مركز مالى ربع سنوى للصندوق يعرض على مجلس إدارة الشركة يرسل منه نسخة الى الهيئة .

مادة ( 7 )
تعمل الهيئة على التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين اللجنة وأعضــاء الصندوق .