
مادة ( 8 )
ثانياً : القواعد المنظمة لاشتراكات الأعضاء
كيفية تحديد قيمة الاشتراك :
- يتم تحديد قيمة اشتراك العضو على النحو التالي :
قيمة اشتراك العضو = نسبة مساهمة العضو فى الصندوق X رأسمال الصندوق X معدل المخاطر الخاص بالعضو |
- يتم تحديد نسبة مساهمة العضو فى الصندوق وفقاً لمتوسط نشاطه اليومي ( متوسط إجمالى عمليات البيع وعمليات الشراء المنفذة بمعرفته ) خلال الثلاثة أشهر السابقة للفترة المطلوب تحديد رأسمال الصندوق خلالها ، ومنسوباً إلى إجمالي متوسطات عمليات الأوراق المالية لجميع الأعضاء خلال نفس الفترة ، وذلك على النحو التالي :
إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعضو خلال الثلاثة شهور
متوسط النشاط اليومي للعضو = -----------------------
2 X عدد أيام التنفيذ للعضو خلال الثلاثة شهور |
نسبة مساهمة العضو متوسط النشاط اليومى للعضو
------------------------------------------
في رأسمال الصندوق = إجمالي متوسطات النشاط اليومى لجميع الأعضاء |
- يتحدد رأسمال الصندوق على النحو التالي :
أعلى متوسط
الحد الأقصى35 %
رأسمال الصندوق = نشاط يومي للعضو X X
لأيام التسوية( معدل مخاطر )
خلال الثلاثة شهور |
- في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأسمال الصندوق عن المتوسط المتحرك للأربع فترات السابقة ومقرباً إلى أقرب مليون .
- تزاد قيمة الإشتراك وفقاً لمعدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التى يحسب الاشتراك على أساسها .
- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لاشتراك أى عضو عن عشرة آلاف جنيه مصرى أو اشتراك العضو الذى يقع ترتيبه فى بداية العشرة فى المائة الأخيرة من ترتيب اشتراكات الأعضاء أيهما أكبر .
- يتم إعادة حساب رأسمال الصندوق واشتراكات أعضائه كل ثلاثة شهور .
- يحسب معدل المخاطر الخاص بكل عضو عن عدد أيام التخلف عن التسوية ، وذلك طبقاً للجدول التالي :-
|
معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر |
يوم التسوية |
2.50 نقطــة |
يوم التسوية + 1 |
5 نقطــة |
يوم التسوية + 2 |
10نقطــة |
قيام الصندوق بالتغطيات |
20 نقطــة |
- يتم تقسيم أعضاء الصندوق إلى فئات مختلفة وفقاً للمخاطر الخاصة بكل فئة ، ومن خلال تكوين معدل المخاطر لكل فئة ، وذلك بتجميع عدد النقاط لكل بند من بنود المخاطر ، ويتم تحديد معدل المخاطر لكل عضو ويضاف على قيمة حصته فى رأسمال الصندوق لتحديد قيمة اشتراكه ، وذلك على النحو التالي :
الفئة |
المستوى المرجح لمعدل الخطر |
معدل المخاطر |
أ |
أقل من أو يساوي 30 نقطة |
1 مرة |
ب |
أكبر من 30 نقطة وأقل من أو يساوي 60 نقطة |
1.25 مرة |
ج |
أكبر من 60 نقطة وأقل من أو يساوي 90 نقطة |
1.50 مرة |
د |
أكبر من 90 نقطة |
2 مرة |
- يلتزم أعضاء الصندوق الصادر بشأنهم قرارات بالوقف أو المنع من مزاولة النشاط بسداد نفس قيمة الاشتراك التي كانت مقررة عليهم فى الصندوق ، وذلك عند العودة لمزاولة النشاط ، وعلى ألا يقل الإشتراك عن الحد الأدنى المقرر .

مادة ( 9 )
عند إعادة حساب رأسمال الصندوق وفقاً لأحكام المادة السابقة تقوم إدارة الصندوق بإخطار الأعضاء بقيمة الاشتراك الجديدة لكل منهم ، مع مراعاة ما يلى :-
- يجوز فى حالة انخفاض قيمة اشتراك العضو عن الفترة السابقة أن يطلب سحب مبلغ الزيادة ، بشرط أن يكون قد وفي بما عليه من التزامات تجاه الشركة والصندوق ، ويتم رد هذا المبلغ للعضو خلال عشرة أيام عمل من استلام طلب سحب يقدم منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره ، مع مراعاة خصم أى التزامات على العضو قبل الشركة أو الصندوق .
وفي حالة عدم طلب السحب خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة ضمنية من العضو بإضافة ذلك المبلغ إلى اشتراكه خلال الفترة الجديدة .
- في حالة انقضاء عضوية أحد الأعضاء بالصندوق يجوز له استرداد مستحقاته بالصندوق بعد تسعين يوماً من انتهاء عضويته ، ويتم رد هذه المستحقات بعد أن تتحقق الشركة من إنهاء العضو لكافة معاملاته والوفاء بكل التزاماته قبل الشركة والصندوق ، ومع ذلك يظل العضو مسئولاً عن أية مطالبات تخصه ولو بعد استرداد مستحقاته ، ويكون للشركة الرجوع عليه بذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 33 من قانون سوق رأس المال المشار إليه .

مادة ( 10 )
لا يتم استخدام رأسمال الصندوق إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، ويتحدد نطاق عمل الصندوق بما يلى :-
- الوفاء بقيمة شراء الأوراق المالية نيابة عن المشترى فى حالة عدم قيامه بالوفاء بهذه القيمة جزئياً أو كلياً فى الموعد المحدد للتسوية .
- تسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع فى حالة عدم قيامه بتسليمها أو تحويلها فى الموعد المحدد للتسوية ، وعدم قيام نظام التسليف بتسوية العملية .
- يقوم الصندوق بسداد التزام العضو المخالف نيابة عنه فى اليوم المحدد للتسوية ، ولو تجاوزت المبالغ التى يسددها الصندوق نيابة عن العضو قيمة اشتراكه فى الصندوق .
- يتم خصم أية مبالغ يسددها الصندوق نيابة عن العضو وأية مبالغ تحتسب عليه كمقابل تأخير من قيمة اشتراكه فى الصندوق ، ويجب على العضو سداد الاشتراك أو استكماله خلال المدة وبالأوضاع الواردة بهذا القرار .
- يجوز للصندوق الاقتراض من البنوك للوفاء بالتزامات التسوية نيابة عن الأعضاء المخالفين ، ويتحمل كل عضو بتكلفة ما يخصه من هذه القروض .

مادة ( 11 )
إجراءات الخصم من اشتراكات الأعضاء برأسمال الصندوق :
فى الموعد المحدد للتسوية (SD ) يتم حصر العمليات التى لم يؤد البائع أو المشترى فيها التزامه تجاه التسوية ، وتتم الإجراءات التالية فى المواعيد المحددة بها :
- في الساعة التاسعة صباحاً يقوم الصندوق بسداد التزامات العضو المخالف والذي لم يقم بالوفاء بالتزامات التسوية الناشئة عليه ، وذلك خصماً من قيمة اشتراكه في رأسمال الصندوق ، وإذا كان العضو المخالف هو الطرف المشتري يقوم الصندوق بالتصرف فى الأوراق المالية لصالحه ، فإذا كان العضو المخالف هو البائع يحصل الصندوق من المشترى على قيمة بيع الأوراق المالية محل العملية ، ويتحمل الطرف المخالف فروق أسعار الأوراق المالية .
- تقوم إدارة الصندوق بإخطار العضو المخالف بأن الصندوق قد حل محله في سداد الالتزامات الناشئة عليه فى العمليات التي لم يلتزم بأداء التزاماته لتسويتها ، وأنه تم خصم قيمة هذه الالتزامات من اشتراكه في رأسمال الصندوق ، ومطالبته بضرورة الوفاء بتلك الالتزامات ، وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك العمليات .
- تقوم إدارة الصندوق بإخطار الهيئة بالعمليات التي لم يقم العضو بالوفاء بالالتزامات الناشئة عليه فيها لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاهه طبقاً للقانون .
- يجوز لشركة مصر للمقاصة إنذار العضو المتخلف عن الوفاء بالتزاماته ، وذلك في حدود الشروط التي يحددها رئيس الهيئة إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال المشار إليه.
- تمنح إدارة الصندوق فترة سماح للعضو المخالف يومي عمل بدءاً من يوم التسوية ليقوم بالوفاء بالتزامات التسوية ، وفي حالة عدم وفاء العضو المخالف بالقيام بالوفاء بالتزامات التسوية ، تقوم إدارة الصندوق بإصدار أمر لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك طبقاً للأسلوب الذي تحدده اللجنة ، لتقوم بدءاً من يوم العمل التالي ليومى المهلة بتنفيذ بيع أو شراء الأوراق المالية محل الالتزام لصالح الصندوق .
- بعد تمام التنفيذ تقوم شركة الوساطة المنفذة للبيع أو الشراء بإخطار إدارة الصندوق بما يفيد تمام تنفيذ الأمر .
- تقوم إدارة الصندوق بإخطار العضو المخالف بتمام تنفيذ الأمر ومطالبته بإجمالي مبالغ الخسارة الناتجة عن التغير في سعر الأوراق المالية وعمولات السمسرة وأية تكاليف أخرى ، فضلاً عن مقابل التأخير المطلوب سداده للصندوق فى حالة استحقاقه .
- عند تدخل الصندوق ليحل محل البائع الذي لم يقم بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة من خلاله يقوم الصندوق باتخاذ إجراءات الشراء ، وفى حالة عدم التمكن من الشراء خلال خمسة أيام عمل لعدم توافر هذه الورقة المالية فى سوق التداول ، يتم إخطار الهيئة والبورصة للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه العملية .

مادة ( 12 )
سداد قيمة إشتراكات الأعضاء فى رأسمال الصندوق أو استكمالها :
يجب على العضو سداد قيمة اشتراكه فى الصندوق أو استكمالها فى الحالات التالية :-
- إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال الصندوق تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء بالزيادة وجب على الأعضاء استكمال الاشتراك المطلوب منهم خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم ، وفى حالة عدم السداد خلال هذه المدة ، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة ( خمسة في الألف ) عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم التالي للإخطار ، عن قيمة ما لم يسدده من الاشتراك ، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الاشتراك أو استكمالها .
- عند نقص قيمة اشتراك العضو نتيجة لقيام الصندوق بالخصم منها سواء للوفاء بالتزامات العضو نيابة عنه أو بمقابل التأخير المحتسب عليه ،أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية فى رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله فى المواعيد المحددة ،أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدى فى بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التى يتم تسويتها من خلاله ، وجب على العضو استكمال قيمة الاشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية ، ويسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة ( خمسة في الألف ) عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية ، عن قيمة الاشتراك أو عما تم خصمه منه نتيجة لعدم وفائه ، ويسدد العضو المخالف مقابل التأخير بذات عملة التداول ، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم استكمال قيمة الاشتراك ، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه .

مادة ( 13 )
مواعيد السداد ومقابل التأخير :-
في جميع الحالات الواردة فى المادة السابقة يجب على العضو استكمال قيمة اشتراكه فى رأسمال الصندوق خلال المدد المحددة فى المادة السابقة . وفي حالة عدم التزام العضو بالسداد خلال المدد المحددة ، يتم اتخاذ التدابير التالية :-
أ-احتساب مقابل التأخير وفقاً لأحكام المادة السابقة .
ب- اتخاذ التدابير التى تضعها الشركة وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه .
جـ- إذا لم يقم العضو خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ إنذاره بالوفاء بالالتزامات المقررة عليه تجاه التسوية والصندوق يتم إخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقاً للقانون .

مادة ( 14 )
- تقوم الشركة بإستثمار أموال الصندوق بما يحقق تنميتها ، وذلك فى أدوات مالية قصيرة الأجل أو فى أوراق مالية حكومية .
- يتم فى نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء الصندوق وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن ، وبما يتناسب مع مساهمة العضو بالنسبة لإجمالى مساهمات جميع الأعضاء فى الصندوق ، مع مراعاة التزامات العضو الناتجة عن تخلفه فى سداد مستحقات الصندوق ، ولا يتم احتساب عوائد على قيمة معدل المخاطر الخاص بالعضو. وفى جميع الأحوال لا يجوز توزيع مقابل التأخير المحصل من الأعضاء ولا عوائد استثماره .
- يتحمل الصندوق بجميع نفقات نشاطه وإدارته .

مادة ( 15 )
يتولى مراجعة وفحص حسابات الصندوق مراقب حسابات يصدر بتعيينه قرار من الجمعية العامة للشركة يتم اختياره من السجل المعد لذلك لدى الهيئة .

مادة ( 16 )
تبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة ويتبع فى شأنها الأحكام المنصوص عليها بالمادتين 13 ، 62 من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه.

مادة ( 17 )
تتقاضى الشركة نسبة من إجمالى إيرادات الصندوق نظير إدارته ، وذلك طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن وتخطر الهيئة بقرار الجمعية العامة فإذا لم تعترض الهيئة خلال أسبوعين أصبح القرار نافذاً .