مادة (1)
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .
مادة (2)
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري بما في ذلك :
- حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحـدى الجهات المرخص لها بذلك .
- نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري .
- قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
- إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
مادة (3)
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك :
- إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات .
- توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .
- نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق .
- تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر .
- إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .
مادة (4)
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها .
مادة (5)
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .
ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التي تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثاني اسم " المالك المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (6)
لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .
مادة (7)
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئاً لذمته ، ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة ، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد .
مادة (8)
تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة ، ولا يكون لأي عضـو من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .
مادة (9)
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ، ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها .
مادة (10)
لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (11)
يجب أن تودع لـدى الشـركة الأوراق المالية المقيـدة فــي إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ، ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة .
مادة (12)
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة (13)
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .