• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل الثالث : عضوية الإيداع المركزى

الفصل الثالث عضوية الإيداع المركزي


مادة (19)

يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :-

  1. البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
  2. الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
  3. الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
  4. الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (20)

يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي ، وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية – ما يلي :

  • الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق المالية.
  • العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي.

ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه.

مادة (21)

تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته.

وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها والخـدمات التي تقدمها.

مادة (22)

على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع الشركة ، وفقاً للنموذج الذي تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتي :

  1. مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي ، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة.
  2. سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي.
  3. رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق.
  4. تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها.
  5. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
  6. المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية.
  7. المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة.

ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.

مادة (23)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة. مات ".