• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل الثانى : المقاصة والتسوية

الفصل الثاني المقاصة والتسوية


مادة (14) 

 تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .

وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .

مادة (15) 

تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (16) 

 على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قراراً بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية ، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :

  1. اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير .
  2. تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها .
  3. تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها .
  4. وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي .

مادة (17)

 على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري .

مادة (18)

 على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالإشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد الإشتراك فيه وبمقابل التأخير عن الوفاء بالإشتراك فى ميعاد استحقاقه ، قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة . ويعاقب بغرامة قدرها 1% من قيمة المبالغ موضوع الإلتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية ، وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الإلتزامات ".