
مادة (52)
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفاً فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .