مادة (33)
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (34)
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويتكون رأس مال الشركة من أسهم إسمية من ذات النوع والقيمة .
مادة (35)
على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجـوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .
مادة (36)
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص .
مادة (37)
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها ، وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .
مادة (38)
لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي .
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة (39)
يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية :-
- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية .
- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
مادة (40)
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون ، ورد ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (41)
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .