مادة (54)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك.
مادة (55)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد علـى مائة ألف جنيـه كـل من خالف أحكـام الفقـرة الثالثـة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و ( 43) و (46) من هذا القانون.
مادة (56)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر.
مادة (57)
يجـوز فضـلاً عـن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .
مادة (58)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
مادة (59)
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو للمحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.