إصدار القانون
قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية "
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
( المادة الثانية )
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد بـ " الوزير المختص " وزير الاقتصاد وبـ " الهيئة " الهيئة العامة لسوق المال وبـ " الشركة " شركة الإيداع والقيد المركزي .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة الرابعة )
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ .
وعلى الشركات التي أصدرت أوراقاً مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ .
( المادة الخامسة )
يصدر وزير الاقتصاد قراراً بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقاً لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد .
( المادة السادسة )
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى شهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
( حسنى مبارك )
الموافق 18 مايو سنة 2000 م