اصدار القانون  

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .

وبناء على ما عرضه مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى .

 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ( 29 ) الصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2004 .

قـــــرر

 ( المادة الأولى )

ينشأ بشركة الإيداع والقيد المركزى صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية ، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة طبقاً لأحكام المادة 16 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه .

( المادة الثانية )

تنتقل حقوق والتزامات أعضاء التسوية لدى الصندوق بذات الأوضاع القائمة عند بدء تطبيق القواعد المرفقة ، على أن يتم تعديل تلك الحقوق والالتزامات فى ضوء هذه القواعد .

 ( المادة الثالثة )

تستمر اشتراكات الأعضاء في الصندوق على النحو المقرر فى صندوق ضمان التسويات خلال الفترة ما بين بدء نشاطه وبداية شهر أكتوبر سنة 2004م ، وتبدأ في هذا التاريخ الفترة الأولى لنشاط الصندوق ، ويتم حساب الإشتراكات خلالها على أساس نشاط العضو ومعدل المخاطر الخاص به خلال الثلاثة الأشهر السابقة على هذه الفترة وفقاً للقواعد المرفقة .

 ( المادة الرابعة )

في تطبيق مواد هذا القرار : يقصد بـالعضو " عضو الصندوق " والصندوق " صندوق ضمان التسويات " واللجنة " لجنة إدارة الصندوق " والهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " والشركة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة " بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في الأوراق المالية " وبالحرف " T " يوم التداول ، وبالرمز " SD " اليوم المحدد للتسوية .

 ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ، وتحسب على أساس مدى التزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بالتزاماته خلال الفترة . وبالتغطية الورقية " قيام الصندوق بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع ، وبالتغطية النقدية " قيام الصندوق بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .

 ( المادة الخامسة )

يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد والإجراءات التنفيذية لهذا القرار .

( المادة السادسة )

يعمل بالقرار المرافق إعتباراً من 22/ 8/ 2004.

 وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى تنفيذه .

                                                                                                       رئيس مجلس إدارة الهيئة

                                                                                                      ( عبد الحميد محمد إبراهيم )

الفصل المواد التابع اها

أولاً : نظام الصندوق التأمين

مادة (1) | مادة(2) | مادة(3) | مادة(4) | مادة(5) | مادة(6) | مادة(7)

ثانياً : القواعد المنظمة لاشتراكات الأعضاء التأمين

مادة(8) : كيفية تحديد قيمة الاشتراك
مادة(9) | مادة(10)
مادة(11) : إجراءات الخصم من اشتراكات الأعضاء برأسمال الصندوق
مادة(12) : سداد قيمة إشتراكات الأعضاء فى رأسمال الصندوق أو استكمالها
مادة(13) | مادة(14) | مادة(15) | مادة(16) | مادة(17)


 

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي(ش.م.م ) تأسست طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 سجل تجارى رقم 23849 - جنوب القاهرة ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم(35 ) المركز الرئيسي: : 70ش الجمهورية - القاهرة ص.ب 1536 - العتبة ت : 5971581(202)- فاكس :5971523 (202) فرع الاسكندرية : 4ش ابن الصايغ متفرع من الحرية ت : 4849903 - 4840355 (03) - فاكس : 4875838(03) جميع حقوق النشر محفوظة © لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي 2001